عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعدما ولدت ، وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دماً ما دامت ترضع ، ما عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر .
[٢٨٣٤١] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدَّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) ، ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتدّ ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدَّتها ثلاث حيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، واقتصر على صدره (٣) .
قال الشيخ : الوجه فيه ، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر ، فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء ، فان تأخّر الدم شهراً ، فانّه يجوز أن يكون للحمل ، فتعتدّ ثلاثة أشهر ، ما لم تر فيها دماً .
[٢٨٣٤٢] ٨ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن حكيم ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ، ومثلها
___________________
٧ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ / ٨ ، والتهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٧ والاستبصار ٣ : ٣٣٢ / ١١٨٣ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
(٢) الاستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٧ أورد ذيل حديث الكافي .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٥ .
٨ ـ الكافي ٦ : ٩٩ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١١٧ / ٤٠٥ .