أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، قال تعتدُّ بثلاثة أشهر ، ثمَّ تزوّج (١) إن شاءت .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى مثله (٢) .
[٢٨٣٤٦] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أمران أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدَّتها : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم انقضت عدَّتها بالشهور ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها بالحيض .
ثمَّ ذكر تفسير جميل ، كما نقله الكلينيُّ والصدوق ، وقد مرَّ (١) .
[٢٨٣٤٧] ١٣ ـ ورواه الصدوق في (الخصال) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ ، عن جميل مثله ، إلّا أنّه قال : أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة ، التي تستريب الحيض : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت بها ، ثمّ ذكر الباقي مثله .
[٢٨٣٤٨] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في التي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين ، أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل ( قرئها الذي ) (١) كانت
___________________
(١) في المصدر : تتزوج .
(٢) التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٦٢ .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٦ ، والخصال : ٤٧ / ٥١ .
(١) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب .
١٣ ـ الخصال : ٤٧ / ٥١ ، والتهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٦ .
١٤ ـ التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٥٨ .
(١) في المصدر : قروئها التي .