سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدَّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدَّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : أمّا عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمّا عدَّة المتوفّى عنها زوجها فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهنَّ شرطاً ، فلم يجابهنَّ فيما شرط لهنَّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهنَّ ، ( أمّا ما )(١) شرط لهنَّ في الإِيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عزَّ وجلَّ : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ )(٢) فلم يجوِّز لأَحد أكثر من أربعة أشهر في الإِيلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأمّا ما شرط عليهنَّ فانّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإِيلاء ، قال الله عزَّ وجلَّ : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )(٣) ولم يذكر العشرة الأيّام في العدَّة إلّا مع الأَربعة أشهر ، وعلم أنّ غاية(٤) المرأة الأَربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمَّ أوجبه عليها ولها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .
محمّد بن عليِّ بن الحسين في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم ، قال : سألت أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه(٧) .
___________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٦ .
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٤ .
(٤) في المصدر زيادة : صبر .
(٥) التهذيب ٨ : ١٤٣ / ٤٩٥ .
(٦) علل الشرائع : ٥٠٧ / ١ .
(٧) المحاسن : ٣٠٢ / ١١ .