ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة(٢) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
[٢٨٥٨٢] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً .
أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدّة ، لا في المدّة ؛ لما تقدَّم(١) .
[٢٨٥٨٣] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن الطاطريّ ، عن عليِّ بن عبيدالله(١) بن عليِّ بن أبي شعبة الحلبيّ ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوماً .
أقول : حمله الشيخ على الأَمة بناء على ما تقدّم من حكمه ، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن أُمّ ولد ، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٢) ، فالأَقرب حمله على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) .
___________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٨ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٤ .
(١) في الاستبصار : عبدالله .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في البابين ٣٠ و٤٢ من هذه الابواب .