أنزل الله من قوله : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ـ إلى قوله : ـ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) فضم امرأتك إليك ، فإنَّك قد قلت منكراً من القول وزوراً ، قد عفا الله عنك ، وغفر لك ، فلا تعد ، فانصرف الرجل ، وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا )(٥) يعني : ما قال الرجل الأول لامرأته : أنت عليَّ حرام كظهر أمّي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوَّل فانَّ عليه ( تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا )(٦) يعني : مجامعتها ( ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(٧) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ )(٨) فجعل الله عزَّ وجلَّ هذا حدّ الظهار . الحديث .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) : عن عليِّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله (٩)
[٢٨٦٥٦] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(١) .
[٢٨٦٥٧] ٤ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من
___________________
(٥ و٦ و٧ و٨) المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤ .
(٩) تفسير القمي ٢ : ٣٥٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ .
٤ ـ المحكم والمتشابه : ٨٨ ، باختلاف .