تردُّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ، ثم قال : لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين .
[٢٨٠٢٧] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ ، عن عليِّ بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن عليِّ بن سويد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور ، عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة ، فأجابه بجواب ، هذه نسخته : بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ـ إلى أن قال : ـ وسألت عن أُمّهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم ؟ فأمّا أُمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة ، نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدّة ، فأمّا (١) من دخل في دعوتنا ، فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكّه .
[٢٨٠٢٨] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعليِّ بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فانّما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
وكذا الأوّل والثالث .
[٢٨٠٢٩] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
___________________
٦ ـ الكافي ٨ : ١٢٥ / ٩٥ .
(١) في المصدر : وأما .
٧ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠٠٩ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٤ / ١٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٧ / ١٠١٦ .