مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء ، من (١) خالف كتاب الله عزّ وجلّ ردَّ إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ . وذكر طلاق ابن عمر .
أقول : تقدَّم ما يدلُّ على أنّ طلاق ابن عمر كان في الحيض (٢) .
ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) ، ويجوز حمله على أنّه ليس بشيء في وقوع الثلاث ، بل تقع واحدة ، قاله الشيخ .
[٢٨٠٣٠] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد ردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق ( ابن عمر ) (١) ، إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلُّ شيء خالف كتاب الله والسنّة (٢) ردَّ إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلّا في عدّة .
[٢٨٠٣١] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ على عبدالله ابن عمر امرأته ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلُّ شيء خالف كتاب الله والسنّة ردَّ إلى كتاب الله والسنّة .
[٢٨٠٣٢] ١١ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن
___________________
(١) في التهذيب : ومن .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و٤ و٧ و٨ و١٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٩ و١٠ و٢٢ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ / ١٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ / ١٠١٨ .
(١) في المصدر : عبدالله بن عمر .
(٢) في المصدر : فهو .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ / ١٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ / ١٠١٧ .
١١ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١٠ .