أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في التي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً ، قال : هي واحدة .
[٢٨٠٣٣] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق .
[٢٨٠٣٤] ١٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي محمّد الوابشيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ولّى [ أمر ] (١) امرأته رجلاً ، وأمره أن يطلّقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثاً في مقعد واحد ، قال : تردُّ إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فقد بانت بواحدة .
[٢٨٠٣٥] ١٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن ( سعيد الأُموي ) (١) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد ؟ قال : فقال : أمّا أنا فأراه قد لزمه ، وأمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة .
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
___________________
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١١ ، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
١٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
١٤ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١٣ .
(١) في نسخة : سعد السندي ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : سعد الأموي .
(٢) مضى في أحاديث هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث ١٦ و١٨ و٢٦ و٢٨ و٣٠ من هذا الباب .