[٢٨٠٣٦] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليِّ ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة ، فقد بانت منه ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . وإن قال : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، فقد بانت منه بالأُولى (١) ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً ، وإن شاءت لم تفعل .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويحتمل ما تقدَّم (٢) .
[٢٨٠٣٧] ١٦ ـ وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فجاء رجل ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، قال : بانت منه ، قال : فذهب ، ثمَّ جاء رجل آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : تطليقة ، وجاء آخر ، فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : ليس بشيء ، ثمّ نظر إليّ ، فقال : هو ماترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة ، فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء .
[٢٨٠٣٨] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنّى
___________________
١٥ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١٤ .
(١) في الاستبصار : بالأول « هامش المخطوط » .
(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق .
١٦ ـ التهذيب ٨ : ٥٤ / ١٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٧ / ١٠١٥ .
(١) في المصدر : الخزاز .
١٧ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢٠ .