الحنّاط ، عن الحسن (١) بن زياد الصيقل ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد .
أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض ، أو حال السكر ، أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنّه لا يجوز أن يشهد بالثلاث ، بل يشهد بواحدة ؛ لبطلان الثنتين ، أو لا يجوز حضور ذلك الطلاق ، وسماع صيغته ؛ لعدم مشروعيّته .
[٢٨٠٣٩] ١٨ ـ وباسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) وهو يقول : طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة ، فردَّها إلى الكتاب (١) والسنّة .
أقول : هذا محمول على كونه طلّقها في طهر لم يجامعها فيه ، ولا ينافي ما تقدَّم ؛ لاحتمال كونه طلّقها مرّتين ، مرّة في الحيض ، وكان طلاقها باطلاً ، ومرّة في الطهر ، فوقعت واحدة ، ويحتمل التقيّة في الرواية ؛ لما مرّ (٢) .
[٢٨٠٤٠] ١٩ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روى أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : أنّه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقّع بخطّه : أخطأ على أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّه لا يلزم الطلاق ، ويردُّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء الله .
أقول : حمله الشيخ على من كان سكران ، أو مكرها ، أو غير مُريد ،
___________________
(١) في الاستبصار : الحسين .
١٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ / ١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ / ١٠١٩ .
(١) في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و٤ و٧ و٨ و١٠ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٨ و٩ و١٠ من هذا الباب .
١٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢١ .