ويمكن حمله على التقيّة ، ويكون قوله : إنّه لا يلزم الطلاق بياناً للخطأ ، والمراد : الطلاق الثاني والثالث ، يعني : لا تقع واحدة ، بل تقع ثلاث ، فأفتى بذلك للتقيّة ، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[٢٨٠٤١] ٢٠ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانهنّ ذوات أزواج .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
أقول : يأتي وجهه (٢) .
[٢٨٠٤٢] ٢١ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً ، فانّهنَّ ذوات أزواج .
أقول : تقدَّم أنّ مثله محمول على وقوعه في الحيض (١) ونحوه ، وقرينته أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس من شعار العامّة ، وهم لا يشترطون الطهر ، وقد حمله الشيخ على ما تقدّم ، وجوّز حمله على كون الطلاق معلّقاً على شرط ؛ لما مرَّ (٢) أيضاً .
___________________
(١) مضى في الأحاديث ١ و٢ و٧ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦ و١٨ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٢٦ و٢٨ و٣٠ من هذا الباب .
٢٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ / ٢٦١ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢١٨ .
(٢) يأتي في ذيل الحديث الآتي .
٢١ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢٣ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و٢ و٧ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦ و١٨ من هذا الباب وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب .