هـ ـ التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم ، كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم عند علمائنا ، وبه قال الشافعي (١).
وعن أحمد رواية بالتحريم (٢).
وقال مالك : يمنع العبيد كالأحرار أيضا (٣).
وليس بمعتمد ، لأنّ النهي عن البيع متوجّه إلى من أمر بالسعي.
ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها ، لم يحرم البيع ولا كره أيضا إجماعا.
و ـ لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر ، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا ، وهل يحرم على الآخر؟
قال الشيخ : إنّه يكره ، لأنّ فيه إعانة على فعل محرّم ، وهو يقتضي التحريم ، لقوله تعالى ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (٤) (٥).
والوجه عندي : التحريم في حقّه أيضا ، للآية (٦) ، وبه قال الشافعي (٧).
ز ـ لو تبايعا ، فعلا حراما ، وهل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان :
المنع (٨) ـ وبه قال أحمد ومالك وداود (٩) ـ لأنّ النهي يقتضي الفساد.
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٣٠ ، المسألة ٤٠٣ ، وراجع : الام ١ : ١٩٥.
(٢) المغني ٢ : ١٤٦.
(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٣٠ ، المسألة ٤٠٣ ، وراجع : المدوّنة الكبرى ١ : ١٥٤.
(٤) المائدة : ٢.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٥٠.
(٦) الجمعة : ٩.
(٧) المجموع ٤ : ٥٠٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧.
(٨) ممّن قال بعدم الانعقاد : الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٣١ المسألة ٤٠٤ ، والمبسوط ١ : ١٥٠ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٧٧.
(٩) المجموع ٤ : ٥٠١ ، بلغة السالك ١ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ١٨ : ١٠٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٤٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٤.