وقال الصادق عليهالسلام : « ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (١).
وقال الشافعي : يكره للإمام قبل الصلاة وبعدها ، لئلاّ يتشاغل بغير الخطبة والصلاة ، وأمّا المأموم فيجوز أن يصلّي قبلها وبعدها ، لعدم المعنى فيه (٢). وبه قال الحسن البصري ، وهو مروي عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي ورافع بن خديج (٣).
وعن مالك إذا صلّى العيد في المسجد روايتان : إحداهما : يجوز التنفّل ـ ورواه الجمهور عن علي عليهالسلام ، وابن عمر (٤) ـ وإن صلّى في غير المسجد ، لم يتنفّل قبلها ولا بعدها (٥).
وقال أحمد : إنّما يكره التنفّل في موضع الصلاة ، فأمّا في غيره فلا بأس به. وكذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوّع فيه (٦).
والعموم ينافيه.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أصحابنا استحبّوا صلاة ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادق عليهالسلام : « ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلاّ بالمدينة تصلّى في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلاّ بالمدينة ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) ثواب الأعمال : ١٠٣ ـ ٤ و ٦ ، الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٢ و ١٧٢٣ ، وفي الكافي والمورد الثاني من الاستبصار : مضمرا.
(٢) المجموع ٥ : ١٢ و ١٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٥ ، مختصر المزني : ٣١ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٩.
(٣) المجموع ٥ : ١٣.
(٤) المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، المجموع ٥ : ١٣.
(٥) فتح العزيز ٥ : ٤٤ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٠.
(٦) المغني ٢ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٠.