ولحمته صوف لم يحرم ، وإن انعكس حرم ، وإن تساويا فوجهان : أصحّهما : أنّه لا يحرم. والثاني : أنّه لا ينظر إلى القلّة والكثرة ، بل إلى الظهور ، فإن ظهر حرم وإن كان أقل ، وإلاّ حلّ وإن كان أكثر (١).
ولا بأس بافتراشه ـ خلافا للشافعي (٢) ـ للرجال والنساء ، وعنده في النساء وجهان (٣).
ويجوز للمسافر لخوف القمّل والحكة ، وكذا للحكة في الحضر.
وللشافعية فيه وجهان (٤).
* * *
__________________
(١) الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٠.
(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٩.
(٣) المجموع ٣ : ١٨٠ ، الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤ ـ ٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٠.
(٤) الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧.