ويستحب له أن يخرج في من يطيعه من أهله وأقاربه وأصحابه.
فإن أطلق النذر ، لم تجب الخطبة ، وإن نذرها ، خطب ، ولا يجب القيام لها.
وإن نذر أن يخطب على المنبر ، قال الشيخ : انعقد نذره ، ولم يجز أن يخطب على حائط وشبهه (١).
وقال الشافعي : لا يجب ، لأنّه لا طاعة فيه إلاّ ليستمع الناس ، فإن كان إماما ، لزمه ذلك ، ويجزئه أن يخطب على جدار ، أو قائما (٢). وليس بجيّد.
وإذا نذر أن يستسقي ، جاز أن يصلّي أين شاء ، ويجزئه في منزله.
وقال الشيخ : يصلّي في الصحراء (٣).
وإن قيّد صلاته بالمسجد ، وجب ، فإن صلاّها في الصحراء حينئذ ، قال الشيخ : لا يجزئه (٤).
وعندي فيه إشكال ينشأ : من أولويّة إيقاعها في الصحراء.
ولو نذر أن يصلّي في المسجد ، لم يجز أن يصلّي في بيته ، خلافا للشافعي (٥).
وكما تجوز صلاة الاستسقاء عند قلّة الأمطار ، كذا تجوز عند نضب ماء العيون أو مياه الآبار ، للحاجة.
قال الشيخ : ولا يجوز أن يقول : مطرنا بنوء كذا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نهى عن ذلك (٦).
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٣٥.
(٢) الام ١ : ٢٤٩ ، المجموع ٥ : ٩٥.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٣٥.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٣٥.
(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٨٩ ، المسألة ٤٦٤.
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٣٥ ، وانظر : صحيح مسلم ٤ : ١٧٤٤ ـ ١٠٦ ، مسند أحمد ٢ : ٣٩٧ ، سنن أبي داود ٤ : ١٧ ـ ٣٩١٢ ، ولفظ الحديث : ( لا عدوى ولا هامة ولا نوء .. ).