قال مالك : يتباعد بعضهم من بعض ، وإن كانوا في ظلمة ، صلّوا جماعة ، وتقدّمهم إمامهم (١).
والشافعي ـ في القديم ـ وافقهم (٢).
وقال في موضع آخر : الجماعة والانفراد سواء ، لأن في الجماعة الإخلال بسنّة الموقف ، وفي الانفراد الإخلال بفضيلة الجماعة (٣).
إذا ثبت هذا ، فإنّ إمامهم يجلس وسطهم ، ويتقدّمهم بركبتيه ، وهو قول من سوّغ الجماعة من الجمهور ، إلاّ أنّهم قالوا : يصلّون قياما (٤) ، إلاّ أحمد ، فإنّه وافقنا في الجلوس ، وبه قال الأوزاعي (٥).
وقول المخالف ليس بجيّد ، لمنافاته الستر المطلوب شرعا.
وسأل عبد الله بن سنان ، الصادق عليهالسلام : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم إمامهم بركبتيه ، ويصلّى بهم جلوسا وهو جالس » (٦).
وكذا لو كان العراة نساء صلّين جماعة جلوسا ، وتجلس إمامتهنّ وسطهنّ.
وقال الشافعي : يصلّين قياما (٧).
ولو اجتمع الجنسان ، صلّوا صفوفا جلوسا يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، وتتأخّر النساء.
وقال الشافعي : ينفرد النساء بجماعة ، ويقفن كالرجال ، وتقف إمامتهنّ
__________________
(١) المدوّنة الكبرى ١ : ٩٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٦٤ ، المغني ١ : ٦٨٨.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٥٨ ، المغني ١ : ٦٦٨.
(٣) الام ١ : ٩١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المجموع ٣ : ١٨٦ ، المغني ١ : ٦٦٨.
(٤) المجموع ٣ : ١٨٥ ، المدونة الكبرى ١ : ٩٥.
(٥) المغني ١ : ٦٦٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٣.
(٧) المجموع ٣ : ١٨٦.