وأبو حنيفة وأحمد (١) ـ لقول علي عليهالسلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ ، جازت صلاته ، وفسدت صلاة من خلفه » (٢).
ولأنّ الإمامة من المناصب الجليلة وهي حالة كمال ، والصبي ليس من أهل الكمال ، فلا يؤمّ الرجال كالمرأة.
ولأنّها فريضة ، فلا يكون الصبي إماما فيها ، كالجمعة.
ولأنّه عارف بعدم المؤاخذة له ، فلا يؤمن أن يترك شرطا.
والثاني لعلمائنا : عدم الاشتراط (٣) ، فتصح إمامة المميّز المراهق ـ وبه قال الشافعي وإسحاق والحسن البصري وابن المنذر (٤) ـ لأنّ عمرو بن أبي سلمة قال : كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا ، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في نفر من قومه ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يؤمّكم أقرؤكم لكتاب الله ) فقدّموني فكنت أصلّي بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان (٥).
ومن طريق الخاصة : قول علي عليهالسلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ » (٦).
__________________
(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٦ و ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧ ، القوانين الفقهية : ٦٨ ، اللباب ١ : ٨٠ ، المغني ٢ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤ ، زاد المستقنع : ١٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٣.
(٣) هذا قول السيد المرتضى في المصباح كما في المعتبر : ٢٤٣ ، والقول الثاني للشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٥٥٣ ، المسألة ٢٩٥.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٨ و ٢٤٩ ، الوجيز ١ : ٥٥ ـ ٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٠ ، المغني ٢ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٥ ، سنن النسائي ٢ : ٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٩١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٣.