وقال الشافعي : إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم بالصلاة ، جاز أن يستخلف من حضرها وسمعها ، لأنّه ثبت له حكمها بسماعه إيّاها ، ولهذا لو بدر أربعون ممّن سمع الخطبة فعقدوها ، صحّت ، ولو صلّى أربعون ممّن لم يسمعها ، لم تنعقد بهم ، ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها.
وإن أحدث بعد التحريم ، فإن كان في الركعة الأولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه ، سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده ـ وإن لم يكن سمع الخطبة ـ لأنّه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها.
ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه ، لأنه يكون مبتدئا للجمعة ، ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة ، بخلاف المسبوق ، لأنه متبع لا مبتدئ.
وإن أحدث في الثانية ، جاز أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه ، ويتمّون معه الجمعة.
وهل يتمّ هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه : بالأول. وهو جيّد عندنا ، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعا.
وإن استخلف من دخل معه بعد الركوع ، قال أكثر أصحابه : لا يجوز ، لأنّ فرضه الظهر ، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة.
وقال بعضهم : يجوز ، كالمسبوق والمسافر يأتمّ بالمقيم (١).
وعندي في ذلك تردّد ، وكذا التردّد لو استناب من يبتدئ بالظهر.
هـ : لو أحدث في الأولى فاستخلف من قد أحرم معه صحّ ، ثم صلّى المستخلف لهم الثانية ، فلمّا قام أحدث واستخلف من أدرك الركعة الثانية صلّى المستخلف الثاني ركعة ، وأشار إليهم أن يسلّم بهم أحدهم ، وقام هو فأتمّها جمعة ، لأنه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.
__________________
٢٥٨ / ١١٧١.
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤ ، المجموع ٤ : ٥٧٩ ـ ٥٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٩.