وقال الشافعي : يتمّها ظهرا ، لأنّ للمأمومين اتّباعه ، فلا يمكن بناء حكمه على حكمهم ، ولا يمكن أن يبني حكمه على حكم الإمام الأول ، لأنّه ما تمّت له الجمعة ، فلا وجه لإتيان حكم الجمعة في حقّه. وهو ممنوع.
ثم قال : لو جاء مسبوق آخر واقتدى بهذا المسبوق ، وقلنا : إنّ المحسوب له ركعة من الظهر ، فيحسب للمقتدي به ركعة من الجمعة ، لأنّه في حق المأمومين يتنزّل منزلة إمامه (١).
و : لو لم يستنب الإمام أو مات أو أغمي عليه ، فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدّموا من يتمّ بهم الصلاة ، وللواحد منهم أن يتقدّم ، بل هو أولى ، لأنّ الإمام قد خرج والمأمومون في الصلاة. وبه قال الشافعي (٢).
وفيه إشكال ينشأ من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا ، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة ، فيجب إكمالها.
والإذن شرط في الابتداء لا في الإكمال. فإن قلنا بالأول احتمل أن يتمّوها جمعة فرادى كما لو ماتوا إلاّ واحدا ، وأن يتمّوها ظهرا ، لعدم الشرط وهو الجماعة مع التعدّد.
وإن كان في الأولى قبل الركوع ، احتمل إتمامها ظهرا ، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة ، فلم يدركوا الصلاة ، وجمعة ، لانعقادها صحيحة ، فتكمل كما لو بقي الإمام. وكلا الوجهين للشافعي (٣).
ز : لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يحدث الإمام عمدا أو سهوا ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لما بيّنّا من أنّ بطلان صلاة الإمام لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.
__________________
(١) انظر المجموع ٤ : ٥٨١ ـ ٥٨٢ ، وفتح العزيز ٤ : ٥٥٩ و ٥٦٠.
(٢) المجموع ٤ : ٥٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦١.
(٣) المجموع ٤ : ٥٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤.
(٤) المجموع ٤ : ٥٧٨ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٧.