الإمام قد سبّح في اخرييه ، لأنّهما أخريان ، فلا يسقط حكمهما من التخيير.
ويحتمل : وجوب القراءة إن سبّح الإمام ، لئلاّ تفوت الصلاة من قراءة.
د : إذا أحدث الإمام في الأولى ، فسواء استخلف من شرع معه في الصلاة أو لا ، فإنّه جائز ، لأنّه لا يختلف نظم الصلاة وإن كان في الثانية أو الثالثة ، فإن استخلف مأموما موافقا ، جاز إجماعا ، وإن استخلف مسبوقا ، جاز أيضا ، ويتمّ صلاته على نظم صلاة نفسه.
وقال الشافعي : على نظم صلاة الإمام (١).
مثاله : إذا استخلفه في الثانية ، فإذا صلّى ركعة ، قام إلى ثانيته ، وتشهّد المأمومون تشهّدا خفيفا ولحقوا به.
وقال الشافعي : يقعد للتشهّد وإن لم يكن موضع قعوده (٢).
فإذا صلّى ثانية ، قعد عندنا ، وتشهّد ، وتبعه المأمومون في القعود لا التشهّد.
وقال الشافعي : لا يقعد ، لأنّها الثالثة من صلاة الإمام وإن كان الموضع موضع قعوده (٣).
وإذا صلّى ثالثة ، فقد تمّت صلاة القوم ، فينهض إلى الرابعة ، ثم إن شاء المأمومون المفارقة ، نووا الانفراد وتشهّدوا وسلّموا ، وإن شاءوا انتظروا الإمام حتى يتشهّد ويسلّم بهم.
وقال الشافعي : يتشهّد في ثالثته ، وإذا علم أنّ القوم قد فرغوا من التشهّد ، أشار إليهم بالسلام ويتمّ لنفسه (٤).
ولو استخلف من لم يشرع معه في الصلاة ، جاز عندنا ، خلافا
__________________
(١) الأم ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، المجموع ٤ : ٢٤٣.
(٢) الأم ١ : ١٧٦ ، المجموع ٤ : ٢٤٣.
(٣) المجموع ٤ : ٢٤٣.
(٤) المجموع ٤ : ٢٤٣.