والصادق عليهماالسلام ، والحسن بن صالح بن حي (١) ـ لقول علي عليهالسلام : « يتمّ الصلاة الذي يقيم عشرا ، ويقصّر الصلاة الذي يقول : أخرج اليوم أخرج غدا شهرا » (٢) وعلي عليهالسلام ، كان لا يرى الاجتهاد ، فيكون قوله توقيفا.
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام في المسافر إذا قدم بلده ، قال : « إن دخلت أرضا وأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين شهر » (٣).
وقال الشافعي : إذا نوى مقام أربعة أيام غير يوم دخوله ويوم خروجه ، وجب عليه الإتمام ، لأنّ يوم الدخول في الحطّ ، ويوم الخروج في الترحال ، وهما من أشغال السفر ـ وعنه وجه : أنّهما يحسبان ـ وبه قال عثمان بن عفّان وسعيد بن المسيّب ومالك وأبو ثور ، لأنّ الثلاث آخر حدّ القلّة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ) (٤).
وكذلك عمر لمّا أجلى أهل الذمّة من الحجاز ضرب لمن قدم منهم تاجرا إلى الحجاز أن يقيم ثلاثة أيام (٥).
فدلّ على أنّ الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة (٦).
__________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٥٥ ، المجموع ٤ : ٣٦٥ ، المغني ٢ : ١٣٣ ، المحلّى ٥ : ٢٢ ـ ٢٣ ، نيل الأوطار ٣ : ٢٥٥.
(٢) المغني ٢ : ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩ ، والمعتبر للمحقّق الحلّي : ٢٥٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٧ ـ ٨٤٧.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٥ ـ ٤٤٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٢٢ ، سنن البيهقي ٣ : ١٤٧.
(٥) سنن البيهقي ٣ : ١٤٨.
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٦١ و ٣٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٦ ـ ٤٤٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المغني ٢ : ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٦٨.