وإن كان قبله ، فالأقرب فعلها قبل التسليم وإعادة التشهد ، لأنّه شاك في الأولى بعد فواتها فلا يلتفت.
ولأنّه مأموم فلا عبرة بشكّه فتتعيّن الأخرى.
وتحتمل المساواة للأولى ، فيسلّم ثم يقضي السجدة ، ويسجد سجدتي السهو. وعلى كلا التقديرين يدرك الجمعة.
وقال الشافعي : يأخذ بأسوإ الحالين ، وهو : نسيانها من الاولى ، فيتمّ الثانية ، ويحصل له من الركعتين ركعة ، ولا يدرك الجمعة ، لاحتمال أن تكون من الاولى فلم يدرك مع الإمام ركعة كاملة ، فيتمّها ظهرا (١). وقد سبق البحث فيه.
د : لو كبّر للإحرام والإمام راكع ، ثم رفع الإمام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر ، فقد فاتته تلك الركعة. ولو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب.
هـ : لو أدرك مع الإمام ركعة فلمّا جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة فإنه يسجد
وقد أدرك الركعة عندنا ـ وهو أصح وجهي الشافعي (٢) ـ لأنه أتى بالركعة مع الإمام إلاّ أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته ، فلم يمنع ذلك من إدراكها ، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام عندنا.
وقال الشافعي : يتمها ظهرا (٣).
والأصل في ذلك : أنّ فوات السجدة مع الإمام هل يقتضي فوات الركعة معه أم لا؟.
و : لو قام الإمام إلى الثالثة سهوا فأدركه في الثالثة فصلاّها معه ، لم يكن
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٥٦.
(٢) في « ش » : الشافعية. وراجع : المجموع ٤ : ٥٥٦ ، وفتح العزيز ٤ : ٥٥٣.
(٣) الام ١ : ٢٠٦ ، وانظر : المجموع ٤ : ٥٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٣.