مرتفع يمكنه أن يصلّي فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده ، مثل أن يعجز هو أو ركابه عن الترقّي ، أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه التخلّص ، لم تصح صلاته ، وإن خاف ، صحّت.
ج : لو كان محرما فخاف فوت الوقوف ، فقصّر أو أومأ ، احتمل الإجزاء ، لخوف لحوق الضرر بفوات الحج.
ويحتمل أن يصلّي على سبيل التمكّن والاستقرار ، فلو فعل خلافه ، استأنف ، لأنّه لا يخاف فوات حاصل هنا ، فهو كما إذا خاف فوات العدوّ وقد انهزموا.
وللشافعية كالوجهين ، وثالث : تأخير الصلاة وقضاؤها ، لأن أمر الحج خطر ، وقضاؤه عسر (١).
والأقوى عندي الأول.
د : المديون المعسر إذا عجز عن [ إقامة ] بينة الإعسار وخاف الحبس ، جاز أن يصلّي صلاة الشدّة في الهرب عن مستحقّ الدين ، وهو أحد وجهي الشافعية (٢).
هـ : لو كان عليه قصاص وتوقّع العفو مع سكون الغليل ، فهرب ، فالأقوى (٣) : عدم جواز صلاة الشدّة ـ خلافا لبعض الشافعية (٤) ـ لعصيانه بهربه.
و : يجوز أن يصلّي صلاة الشدّة حالة المدافعة عن ماله وإن لم يكن حيوانا ـ وهو أصحّ قولي الشافعي (٥) ـ لأنّه مباح.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ ـ ٦٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.
(٢) المجموع ٤ : ٤٢٩ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.
(٣) في نسخة « م » : فالأقرب.
(٤) المجموع ٤ : ٤٢٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.
(٥) المجموع ٤ : ٤٠٣ و ٤٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٤.