وقال الشافعي : يثبت ؛ لأن هذا العموم [قد خص بقوله عليه الصلاة والسلام : «المتبايعان بالخيار كل واحد منهما ما لم يتفرقا.
وقال أبو حنيفة : الجمع بين الطلقات](١) حرام ؛ لأن النكاح عقد ، فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ترك العمل به في الطلقة الواحدة بالإجماع ، فيبقى فيما عداها على الأصل.
وقال الشافعي : ليس بحرام لتخصيص هذا العموم بالقياس ، وهو أنه لو حرم الجمع لما نفذ ، وقد نفذ فلا يحرم.
قوله سبحانه : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) لما قرر أولا جميع التكاليف من حيث الجملة ، شرع في ذكرها من حيث التفصيل.
والبهيمة كل ذات أربع في البر والبحر [وقيل (٢) : ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم.
قالوا وأصله : كل حي لا عقل له فهو بهيمة](٣) من قولهم : استبهم الأمر على فلان إذا أشكل ، وهذا الباب مبهم ، أي : مسدود الطريق ، ثم اختص هذا الاسم بذوات الأربع ، وكل ما كان على وزن «فعيل» أو «فعيلة» حلقي العين ، جاز في فائه الكسر إتباعا لعينه ، نحو : بهيمة ، وشعيرة ، وصغيرة ، وبحيرة (٤).
والأنعام هي الإبل والبقر والغنم ، قال تعالى : (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ) [النحل : ٥] إلى قوله : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها) [النحل : ٨] وقال تعالى : (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً) [يس : ٧١] إلى قوله : (فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ) [يس : ٧٢] وقال : (وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً) [الأنعام : ١٤٢].
وقال الواحدي (٥) : لا يدخل في اسم الأنعام الحافر ؛ لأنه مأخوذ من نعومة الوطء (٦) ، وقد تقدم في «آل عمران».
فإن قيل : البهيمة اسم جنس ، والأنعام اسم نوع ، فقوله : (بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) يجري مجرى قول القائل : حيوان الإنسان ، فالحيوان إن قلنا (٧) إن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء واحد ، فإضافة البهيمة إلى الأنعام [إما للبيان](٨) فهو كقولك : خاتم فضّة ، أي : من فضّة ، ومعناه [أنّ](٩) البهيمة من الأنعام ، أو للتأكيد كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه.
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ٩٨.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب : وتحريره.
(٥) ينظر تفسير الرازي ١١ / ٩٩.
(٦) في ب : النعومة حمولة.
(٧) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ٩٩.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.