الخلاف في ذلك (١) بين المسلمين.
وقد حكي (٢) (١) عن الشهيد في حواشي القواعد : «أنّ قطب الدين قدسسره نقل عن العلّامة رحمهالله : أنّه (٣) لو باع الوليّ بدون ثمن المثل لم لا ينزّل (٤) منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله ، وهو (٥) يستلزم جواز إتلافه. قال : (٦)
______________________________________________________
(١) أي : في اشتراط تصرف الولي في مال اليتيم بالمصلحة.
(٢) الظاهر أنّ الغرض من بيان ما حكاه الشهيد قدسسره : الإشارة إلى مناقشة العلامة قدسسره في اعتبار المصلحة في تصرف الأب والجدّ في مال الطفل ، وهي : أنّ الأصحاب القائلين باعتبار المصلحة قائلون بجواز اقتراض مال الطفل ، مع كونه في معرض التلف ، لاحتمال عدم الوفاء. وهذا يقتضي تنزيل البيع بدون ثمن المثل منزلة إتلاف مال الصغير بالاقتراض.
وعليه فلا يعتبر المصلحة في تصرف الأب والجدّ في مال الطفل. ولكن العلامة قدسسره توقف في الذهاب إلى عدم اعتبار المصلحة ـ في تصرفهما في ماله ـ حذرا عن مخالفة الأصحاب.
(٣) مفعول «نقل» ، وضمير «أنه» للشأن.
(٤) يعني : لم لا ينزّل بيع الولي بأقلّ من ثمن المثل منزلة الإتلاف بسبب الاقتراض؟
(٥) يعني : والحال أنّ جواز الاقتراض يستلزم جواز إتلاف مال الطفل.
(٦) يعني : قال قطب الدين : وتوقّف العلامة زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب.
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢١٧.