والعلّامة (١) والشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (١) وغيرهم (٣) ، بل في شرح الروضة للفضال الهندي : «أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم (٤) باعتبار المصلحة من غير استثناء» (٢). واستظهر (٥) في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي
______________________________________________________
(١) كقوله : «الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة ..» (٣).
(٢) كقول الشهيد قدسسره : «ويصحّ رهن مال الطفل مع المصلحة» (٤).
(٣) كالمحقق الأردبيلي والفاضل السبزواري والسيد الطباطبائي قدسسرهم ، وقد نقل السيد العاملي الكلمات في باب الرهن (٥) ، فراجع.
(٤) أي : الحكم باعتبار المصلحة في التصرف في مال الطفل. ووجه تعميم هذا الحكم هو : أنّهم اشترطوا المصلحة في تصرف الناس في مال اليتيم ، ولم يستثنوا الأب والجدّ من هذا الحكم ، حتى لا يكون تصرفهما فيه مشروطا بالمصلحة.
والظاهر أنّ غرض المصنف من الإتيان بكلمة «بل» التنبيه على إطباق الفقهاء على اعتبار غبطة الصغير ، وهذا الإجماع لم يستفد من الكلمات المشار إليها في المتن ، فأراد الفاضل الهندي دعوى اتفاق المتقدمين على هذا الحكم.
(٥) حيث قال بعد نقل عبارة التذكرة المتقدمة آنفا : «وظاهره أنه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين .. إلخ» (٦).
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٨٧ ، وج ٥ ، ص ٧٢.
(٢) المناهج السوية (مخطوط) ، ص ٦.
(٣) تذكرة الفقهاء ، (الطبعة الحجرية) ج ٢ ، ص ٨٠ ، وتكرر أيضا في ص ١٤ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢١ و ١١٢ وص ١٣٥ ، إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٣٦٠ و ٣٩٢
(٤) اللمعة الدمشقية ، ص ١١٨ (كتاب الرهن) ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣١٨ و ٤٠٣ ، ولاحظ كلام الشهيد الثاني قدسسره في الروضة ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، وفي المسالك ، ج ٣ ، ص ١٦٦ وج ٤ ، ص ٣٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٤ ، ص ١٤ وج ٦ ، ص ٧٧ وج ٨ ، ص ١٥٣ وج ٩ ، ص ١٥١ ، كفاية الأحكام ، ص ٨٩ و ١٠٨ ، رياض المسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ (الطبعة الحديثة) ، مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١١١.
(٦) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٢٦٠.