وجه لا حظّ فيه كان باطلا ، لأنّه (١) خلاف ما نصبوا له» انتهى (١).
وقال الحلّي في السرائر : «لا يجوز (٢) للوليّ (٣) التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه (٤) إلى الطفل ، دون المتصرّف فيه. وهذا هو الذي يقتضيه أصول المذهب» (٥) انتهى (٢).
وقد صرّح بذلك (٦) أيضا (٧) المحقّق (٨).
______________________________________________________
(١) أي : لأن التصرف لا على وجه الاحتياط مخالفة للغرض الذي نصبهم الشارع له. ولا يخفى صراحة عبارة المبسوط في اشتراط تصرف الأولياء برعاية مصلحة الصغير.
(٢) أي : لا يصحّ ولا ينفذ ، إذ مقتضى شرطية المصلحة في تصرف الولي في مال الطفل هو بطلان التصرف الفاقد لمصلحة الطفل المولّى عليه ، فصارت النتيجة اعتبار المصلحة في تصرف الأب والجدّ في مال اليتيم.
(٣) عبارة السرائر هكذا : «لا يجوز للولي والوصي أن يتصرّف في المال المذكور إلّا ..».
(٤) أي : يعود نفع المال إلى الطفل ، لا إلى المتصرف في المال وهو الولي.
(٥) في السرائر : «أصل المذهب».
(٦) أي : باعتبار المصلحة في تصرف الولي في مال الطفل.
(٧) يعني : كما صرّح شيخ الطائفة وابن إدريس قدسسرهما باشتراط نفوذ تصرف الولي بعود نفع إلى الطفل.
(٨) كقوله في كتاب الرّهن : «ويجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، إذا افتقر إلى الاستدانة ، مع مراعاة المصلحة» (٣).
__________________
(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ونقل بعض العبارة السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١١١ ، وصاحب الجواهر في ج ١٥ ، ص ٢٠.
(٢) السرائر ، ج ١ ، ص ٤٤١.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ونحوه في ص ١٧١ ، وفي المختصر النافع ، ص ١٣٧.