وليس (١) ببعيد ، فقد صرّح به في محكيّ المبسوط ، حيث قال : «ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة ، الأب والجدّ للأب ووصيّ الأب والجدّ والحاكم (٢) ومن (٣) يأمره. ثمّ قال (٤) «وكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط والحظّ (٥) للصغير (٦) ، لأنّهم (٧) إنّما نصبوا لذلك ، فإذا تصرّف (٨) فيه على
______________________________________________________
الإجماع على توقف جواز تصرف الولي على المصلحة ، لا مجرّد عدم المفسدة (١).
وعليه فيقوى الوجه الأوّل ، وهو القول بإناطة نفوذ تصرف الأب والجدّ برعاية المصلحة أو ما هو الأصلح.
(١) يعني : وليس استظهار الإجماع ـ على إناطة جواز التصرف بالمصلحة ـ ببعيد ، كما يظهر بملاحظة كلمات الفقهاء ، وعدم تعرّضهم لمخالف في المسألة ، وقد نقل المصنف قدسسره عبارة شيخ الطائفة وابن إدريس قدسسرهما ، وأشار إلى أنظار جمع كالمحقق والعلّامة والشهيدين وغيرهم.
(٢) هذه العبارة تختلف عمّا في المبسوط بما لا يغيّر المعنى ، كقوله بدل ـ الحاكم ـ : «والامام أو من يأمره الإمام».
(٣) يعني : ومن يأمره الحاكم الشرعي للتصدي لأمر الصغير والمجنون.
(٤) أي : قال الشيخ في المبسوط : وكلّ هؤلاء .. إلخ.
(٥) معطوف على «الاحتياط» والمقصود من الحظّ هو المصلحة والغبطة للصغير ، بأن ينتفع بتصرّف الولي في ماله.
(٦) في المبسوط زيادة كلمة «المولّى عليه» هنا.
(٧) أي : لأنّ هؤلاء الخمسة نصبهم الشارع للتصرف على وجه الاحتياط والحظّ للصغير.
(٨) عبارة المبسوط هكذا : «فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلا ، لأنّه خالف ما نصب له».
__________________
(١) شرح القواعد (مخطوط) الورقة : ٧١ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢١٧.