فإنّ (١) إطلاقه يشمل الجدّ ، ويتمّ في الأب بعدم الفصل (٢).
ومضافا (٣) إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة. بل (٤) في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع ـ تبعا لشيخه في شرح القواعد ـ على إناطة جواز تصرّف الوليّ بالمصلحة.
______________________________________________________
قلت : نعم وإن كان الأب خارجا عن الآية موضوعا ، لكن يعمّه الحكم ببركة عدم الفصل بينه وبين الجدّ ، لأن عدم المفسدة إن كان شرطا في نفوذ التصرف في مال الصغير لم يختلف حكم الأب والجدّ فيه. وإن لم يكن معتبرا فكذلك. وعليه فالنهي عن القرب بما فيه الفساد يشمل الجدّ بالإطلاق المستفاد من «لا تقربوا» ويلحق به الأب للإجماع المركّب.
(١) يعني : فإنّ إطلاق النهي يشمل جدّ الطفل ، بناء على صدق «اليتيم» على من له الجدّ ، وعدم انصراف الآية عن الجدّ. فهي تدلّ على حرمة التصرف في مال اليتيم مع المفسدة ، سواء أكان «الأحسن» بمعناه التفضيلي ، أم منسلخا عنه ولمحض معنى ثبوت الوصف.
(٢) لعدم صدق «اليتيم» مع وجود الأب ، فلا تشمله الآية ، فلا بدّ من الإجماع على إلحاق الأب بالجدّ حكما ، وقد تقدم توضيحه آنفا بقولنا : «ان قلت .. قلت».
(٣) هذا دليل آخر على اعتبار عدم المفسدة في تصرف الأب والجدّ في مال الطفل ، وهو الإجماع وظاهره كونه محصّلا لا منقولا وإن كان قد ادعاه صاحب العناوين بقوله : «وظاهر الوفاق على جوازهما ـ أي : جواز الاقتراض من مال الطفل وجواز تقويم جاريته على نفسه ـ من دون مصلحة بشرط عدم المفسدة» (١).
(٤) غرضه التّرقي ـ من دعوى الإجماع على كفاية عدم المفسدة ـ إلى ما تضافر نقله من الاتفاق على اشتراط تصرف الأولياء بما فيه صلاح المولّى عليهم ، وعدم كفاية خلوّه عن الفساد المالي ، فالسيد الفقيه العاملي تبعا لشيخه كاشف الغطاء قدسسرهما استظهر
__________________
(١) العناوين ، ج ٢ ، ص ٥٦٠.