.................................................................................................
______________________________________________________
اليتيم هو خصوص ما كان أصلح بحاله ، وأنفع له. فلا يجوز بيع شيء من أموال اليتيم إلّا إذا عاد نفع اليه ، فلو لم ينتفع بالبيع حرم ذلك على الولي. وإمّا خصوص الحسن ، بانسلاخ صيغة التفضيل عن معناه.
والمراد بالحسن إما مطلق الخير والصلاح ـ لا خصوص الأحسن كما كان في الاحتمال الأوّل ـ فلو كان في بيع مال اليتيم من زيد مصلحة له جاز وإن كان بيعه من عمرو أنفع. وإمّا ما يقابل المفسدة والنقص ، فإن كان التصرف موجبا لتضرر الصبي لم يحز ، وإن لم يوجبه جاز وإن لم تعد فائدة إلى الطفل. هذا إجمال محتملات الآية ، وسيأتي تفصيلها في ولاية عدول المؤمنين ، فلاحظ (ص ٢٥٢).
وهذا الاحتمال الأخير هو مبنى الاستدلال بالآية المباركة على جواز تصرّف الولي في مال الصغير ـ وان لم ينتفع به المولّى عليه ـ ما لم يستلزم الفساد ، واحتمله صاحب الجواهر قدسسره في الاتّجار بمال الطفل ، فراجع (١).
وبناء على هذين الأمرين يقال في دلالة الآية المباركة على اشتراط جواز التصرف في أموال اليتامى بعدم الإفساد : إنّ المخاطب بحرمة القرب إلى مال اليتيم بما يكون مفسدة فيه عامة المكلفين ، حتى الجدّ ، لما عرفت من صدق «اليتيم» مع حياة جدّه ، فيشترط جواز التصرف في أموال اليتيم برعاية ما هو أحسن أي بخلوّه عن الفساد والنقص المالي.
وعليه فإطلاق صحة التصرف حتى مع الإفساد ـ المستفاد من إطلاق مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك» ـ يقيّد بهذه الآية ، بعد عدم دلالتها على اشتراط رعاية الأصلح أو ما هو الصلاح.
فإن قلت : إنّ مفاد الآية الشريفة أخص من المدّعى وهو اعتبار جواز تصرف الأب والجد بعدم المفسدة ، والوجه في الأخصية خروج الأب عن موضوع النهي ، لكون المخاطب من يتصرف في مال اليتيم ، وهو فاقد الأب. فالآية تثبت الشرط المزبور بالنسبة إلى الجدّ ، دون الأب.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ٢٢.