ونحوها (١) صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لرجل (٢) أنت ومالك لأبيك ، ثمّ قال عليهالسلام : لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه ، إنّ (اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ)» (١).
فإنّ الاستشهاد بالآية يدلّ على إرادة الحرمة من عدم الحبّ دون الكراهة ، وأنه (٣) لا يجوز له التصرّف بما فيه مفسدة للطفل.
هذا كلّه ، مضافا إلى عموم قوله (٤) تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ،
______________________________________________________
(١) أي : ونحو رواية الحسين صحيحة أبي حمزة الثمالي ، فإنّها ـ خصوصا بقرينة الاستشهاد بالآية المباركة ـ ظاهرة في الحرمة ، وفي اعتبار عدم المفسدة في جواز تصرف الأب في مال الطفل. فإرادة الكراهة من «عدم الحبّ» وإن كان صحيحا في موارد أخر ، إلّا أن استشهاده صلىاللهعليهوآلهوسلم بالآية لا يلائم الكراهة ، ويتعيّن في الحرمة.
(٢) كذا في الوسائل وفي بعض النسخ ، وليست كلمة «لرجل» في نسختنا.
(٣) معطوف على «إرادة» أي : أنّ الاستشهاد بالآية الشريفة يدلّ على أنه لا يجوز للأب .. إلخ.
(٤) هذا دليل آخر على الاحتمال الثاني ، وهو اعتبار عدم المفسدة في تصرف الأب والجدّ في مال الصغير. وتقريبه يتمّ ببيان أمرين :
أحدهما : أنّ المراد باليتيم من فقد أباه قبل بلوغه ، كما عرّفه بذلك غير واحد من أهل اللغة ، قال الراغب : «اليتم انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه» (٢) فالصغير الفاقد لأبيه يتيم وإن كان جدّه حيّا متمكنا من التصدي لأمور الطفل.
ثانيهما : أن المراد ب «الأحسن» إمّا ظاهره ، وهو التفضيل ، والتصرف الجائز في مال
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٩٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث : ٢ ، والحديث هكذا : «قال : ان رسول الله (ص) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر (ع) : ما أحبّ [لا تحبّ] أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه .. إلخ». والآية في سورة البقرة : ٢٠٥ وليس فيها «إنّ».
(٢) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، ص ٥٥٠ ، لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥.