رواية الحسين بن أبي العلاء «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال (١) قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه. قال (٢) فقلت له : فقول (٣) [قول] رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه ، فقال (٤) له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال (٥) إنّما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله ، هذا أبي [وقد] (٦) ظلمني ميراثي من أمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال النبي (٧) صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أو كان (٨) رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحبس الأب للابن؟» (١).
______________________________________________________
الولد «بأنّك ومالك لأبيك». ولو كان الرجل غنيّا متمكّنا من سدّ خلّته من مال نفسه لم يجز له صرف ما ورثه الولد من امّه ، وكان ضامنا له.
وعليه فهذه الرواية وما بمضمونها تقيّد ان إطلاق جواز التصرف ـ المستفاد من روايتي ابن مسلم وابن يسار وغيرهما ـ بصورة حاجة الأب ، هذا.
(١) يعني : قال أبو عبد الله عليهالسلام.
(٢) يعني : قال السائل وهو الحسين بن علاء.
(٣) كذا في الوسائل وفي بعض نسخ الكتاب. وفي نسختنا : «قول رسول الله».
(٤) أي : فقال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم للرجل الذي شكا أباه إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك لأبيك.
(٥) أي : فقال أبو عبد الله عليهالسلام ، يعني فصار الامام عليهالسلام بصدد بيان خصوصية حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الولد ب «أنت ومالك لأبيك» وهي احتياج الأب إلى المال للإنفاق على نفسه وعائلته.
(٦) كلمة «قد» غير موجودة في نسختنا ، وإنّما أثبتناها لموافقته للمصدر ولما في بعض النسخ.
(٧) كذا في نسختنا ، ولم تذكر كلمة «النبي» في الوسائل.
(٨) كذا في نسختنا ، وفي الوسائل «أفكان».
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٩٦ ـ ١٩٧ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ٨.