أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه (١).
لكن (٢) الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب ، كما يشهد له (٣) قوله عليهالسلام في
______________________________________________________
سائر الموارد.
ودعوى إلغاء خصوصية المورد ، ممنوعة بعدم إحراز المناط. كما لا وجه لدعوى أولوية غير البضع بجواز التصرف.
(١) كما في صحيح أبي الصباح المتقدم في (ص ١٨٠) وخبر الحسن بن محبوب ، قال : «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : أنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوّجتها ، فلم تزل عندها وفي بيت زوجها ، فرجعت إليّ هي والجارية ، أفيحلّ لي أن أطأ الجارية؟ قال عليهالسلام : قوّمها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها» (١). فليس في هذا الحديث اعتبار شيء من المصلحة أو عدم المفسدة.
(٢) هذا استدراك على ما استشهد به لعدم اشتراط تصرف الأب بشيء من المصلحة وعدم المفسدة ، من إطلاق ما دلّ على «أنّ مال الولد للوالد» كما في رواية سعد ابن يسار.
ومحصل الاستدراك : أنّ إطلاق تلك الروايات مقيّد بما يفيد صحة الوجه الثاني ، وهو اعتبار عدم المفسدة في تصرف الأب في أموال الطفل ، حيث إنّ الزائد على قوته سرف ، وهو فساد في مال الطفل ، لكونه خارجا عن مورد اضطرار الأب. وعليه فلا تصلح الإطلاقات المزبورة لأن تكون دليلا على عدم اشتراط تصرف الأب ـ في مال الطفل ـ بشيء من المصلحة وعدم المفسدة.
فقوله قدسسره : «لكن الظاهر» تضعيف للوجه الأخير ، وتقوية للوجه الثاني ، وهو اعتبار عدم المفسدة في تصرف الأب.
(٣) أي : يشهد لتقييد الإطلاقات قول أبي عبد الله عليهالسلام في ما رواه الحسين بن أبي العلاء .. إلخ. ووجه الشهادة : أنّ الأب حينما تصرّف في ما ورثه الولد من امّه كان محتاجا إلى هذا المال للإنفاق به على نفسه وولده. وفي مثله حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٩٨ ، الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١.