سنان عن الرضا عليهالسلام من (١) «أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده أنّ الولد موهوب للوالد في (٢) قوله تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ).
ويؤيّده (٣)
______________________________________________________
(١) مفسّر ل «ما» الموصول في قوله : «وما» والموجود في المتن يختلف يسيرا عن نصّ الحديث ، وهو «أنّ الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه ـ وليس ذلك للولد ـ لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزوجل (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) ، مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب إليه والمدعوّ له ، لقوله عزوجل (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ). ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك لأبيك. وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلّا بإذنه أو بإذن الأب. ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها» (١).
(٢) متعلّق ب «موهوب» وقوله : «ان الولد» خبر قوله : «ان علة».
(٣) أي : ويؤيّد الأخير ـ وهو عدم اشتراط شيء من المصلحة أو عدم المفسدة في تصرف الولي ـ أخبار جواز تقويم الجارية ، فإنّ إطلاقها ينفي اعتبار شيء منهما فيه ، فيجوز للأب أن يتملّك جارية ابنه ببيع أو صلح لتقع المباشرة في ملكه ، ولا فرق في جواز هذا التقويم بين أن يكون بصلاح الابن ، أم بضرره ، أم بتساوي الطرفين بأن لا يترتب شيء من الصلاح والفساد عليه.
واستدلّ صاحب الجواهر قدسسره بهذه الطائفة من النصوص على عدم اعتبار المصلحة في جواز تصرف الأب والجدّ ، فقال : «فإنّ النصوص واضحة الدلالة في جواز الاقتراض لهما ، والمعاملة ، وتقويم الجارية ، ونحو ذلك ، من غير اعتبارها» (٢).
ولكن المصنف قدسسره جعل هذه الأخبار مؤيّدة لإطلاق نفوذ تصرف الأب والجدّ ، ولم يجعلها دليلا على المدّعى. ولعلّ وجه التأييد أنها وإن دلّت على نفوذ شراء جارية الابن سواء أكان بصلاح الولد أم بضرره أم بعدم شيء منهما ، لكنها أخصّ من المدّعى ، وهو ولاية الأب على التصرف في جميع أموال الابن ، لاحتمال كون الجواز هنا حكما خاصا لخصوصية في البضع تقتضي حليّة تملّك الجارية ، وهذه الخصوصية مفقودة في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٩٧ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ٩.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢.