وجوه ، يشهد للأخير (١) إطلاق ما دلّ على «أنّ مال الولد للوالد» كما في رواية سعيد بن يسار (٢) ، و «أنّه (٣) وماله لأبيه» كما في النبويّ المشهور (٤) ، وصحيحة ابن مسلم : «أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء» ، وما (٥) في العلل عن محمّد بن
______________________________________________________
ويشهد للتقييد بالغبطة قوله في رهن الشرائع : «ولا يجوز له ـ أي لولي اليتيم ـ إقراض ماله ، إذ لا غبطة» (١). وقوله : «ويجوز لولي الطفل رهن ماله ـ إذا افتقر إلى الاستدانة ـ مع مراعاة المصلحة ..» (٢).
وكيف كان فاستدل المصنف قدسسره للاحتمال الثالث بوجوه ، أوّلها : إطلاق النصوص كالنبوي المشهور «أنت ومالك لأبيك» بتقريب : أنه كما لا ريب في جواز تصرف الأب في مال نفسه مطلقا وإن لم ينتفع به ، بل حتى مع الإفساد والإقدام على الضرر ، فكذا لا يشترط جواز التصرّف في مال ابنه بشيء منهما ، لظهور النصّ في تنزيل مال الابن منزلة مال الأب ، هذا.
(١) وهو عدم اعتبار شيء ـ من المصلحة وعدم المفسدة ـ في تصرف الولي.
(٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيحجّ الرّجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال عليهالسلام : نعم. قلت : يحجّ حجّة الإسلام ، وينفق منه؟ قال : نعم ، بالمعروف. ثم قال : يحجّ منه وينفق منه ، إنّ مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه» (٣).
(٣) معطوف على «أن» أي : إطلاق ما دلّ على أنّ الولد وماله لأبيه.
(٤) الوارد في جملة من النصوص ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم المشار إليها في المتن ، كقول أبي عبد الله عليهالسلام فيها : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك» (٤).
(٥) معطوف على «ما» أي : إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٧٩.
(٢) المصدر ، ص ٧٨.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٩٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ٤.
(٤) المصدر ، الحديث : ١ ، وكذا ورد كلام النبي (ص) في الحديث : ٢ و ٨ و ٩.