فهي (١) مخصّصة بما دلّ على ولاية الجدّ وسلطنته الظاهرة (٢) في أنّ له أن يتصرّف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له ، فإنّ (٣) ما دلّ على ولاية الجدّ في النكاح معلّلا بأنّ
______________________________________________________
لانصرافها إلى الأجانب ، وعدم شمولها للأجداد. وإمّا لاحتمال عدم صدق اليتيم على الطفل مع حياة جدّه.
مع أنّ كلمة «أحسن» في الآية الشريفة ليست مسوقة لبيان معناها التفضيلي ، بل سيقت لبيان غيره وهو الحسن المراد به عدم الحرج ، والتصرف غير المفسد حسن. وهذا يلائم عدم المفسدة.
وعليه فلا تدلّ الآية على اعتبار المصلحة في نفوذ تصرّف الولي في مال اليتيم.
وثانيا : ـ بعد تسليم دلالتها على اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم ـ أنّها مخصّصة بأدلة جواز تصرف الجدّ في مال الطفل مع عدم المفسدة. ومقتضى هذا التخصيص كفاية عدم المفسدة في جواز تصرف الجد في مال الطفل ، وعدم اعتبار المصلحة في جوازه.
(١) يعني : فالآية مخصّصة ، هذا هو الجواب الثاني المذكور آنفا بقولنا : «وثانيا بعد تسليم دلالتها .. إلخ».
(٢) الظاهر أنه نعت ل «ما الموصول» المراد به الأدلة ، وهي الإطلاقات الدالة على ثبوت الولاية. وليست «الظاهرة» صفة ل «سلطنته» لعدم ذكرها في الأدلة ، وإن كانت محتملة ، لاستفادة السلطنة من تلك الأدلة وإن لم تشتمل هي على لفظ السلطنة.
(٣) تعليل للظهور في أنّ للجدّ التصرف في مال الطفل بما ليس فيه مفسدة لمال الطفل ، وظهور الأدلة في جواز تصرف الجدّ في مال ولد ولده ـ بما ليس فيه مفسدة ـ إنّما هو بعد تقييدها بما دلّ على عدم جواز الإسراف ، ضرورة أنّها مع الغضّ عن هذا التقييد تعمّ جميع الصور حتى صورة وجود المفسدة.
ثم إنّ المصنف قدسسره استظهر ولاية الجدّ ـ بما ليس فيه مفسدة ـ من طوائف ثلاث من النصوص.
الاولى : ما دلّ على ولاية الجدّ في التزويج ، وتقدّم ما يختاره على ما يختاره الأب ،