.................................................................................................
______________________________________________________
كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : «سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي أن يزوّج أحدهما ، وهوى أبوه الآخر ، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية ، لأنّها وأباها للجدّ» (١) بتقريب : أنّ مورد السؤال دوران أمر تزويج البنت بين من يهواه الجدّ ، ومن يهواه الأب مع فرض عدم سبق عقد أحدهما عليها. وأجاب عليهالسلام بتقديم رأي الجدّ ، معلّلا بأنّ البنت وأباها يتعلقان بالجدّ. ومن المعلوم أنّ أولوية الجدّ بأمر النكاح تقتضي أولويته من الأب في الأموال. نعم لا بدّ من تقييد إطلاق ولاية كل منهما ، بما لا يترتب عليه مفسدة كما لا يخفى.
الثانية : ما دلّ على أنّ الولد وماله للأب ، وهو النبوي المشهور المتقدم في عدة من النصوص : «أنت ومالك لأبيك».
وهذه الجملة تارة تدلّ بالمطابقة على جواز تصرّف الوالد في مال ولده ، كما في الأخبار التي استند الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى النبوي لإثبات مشروعية أخذ الوالد من أموال ولده ، كقول أبي عبد الله عليهالسلام في رواية محمّد بن مسلم : «والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء .. وذكر ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك» فيجوز تصرف الأب في مال ابنه مطلقا وإن لم يكن فيه مصلحة ، نعم يقيّد الجواز بالتصرف المفسد.
واخرى بالفحوى ، بتقريب : أنّ سلطنة الجدّ على تزويج بنت ابنه تقتضي ـ بالأولوية القطعية ـ سلطنته على التصرف في الأموال. وهذه الولاية غير مقيدة بالغبطة والمصلحة ، فهي ثابتة مطلقا وإن لم تكن بصلاح المولّى عليه ، نعم يقيّد بما لا فساد فيه.
وتستفاد هذه الفحوى من رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّي لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح .. الأمير ، إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني. فقال زياد لجلسائه الّذين عنده : ما تقولون في ما يقول هذا الرجل؟ فقالوا : نكاحه باطل. قال : ثمّ أقبل عليّ ، فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ، فلمّا سألني
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢١٩ ، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٨.