البنت وأباها للجدّ (١). وقوله (٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك»
______________________________________________________
أقبلت على الّذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس في ما تروون أنتم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : انّ رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى. فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ، ولا يجوز نكاحه؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي» (١).
واستشهاد الامام عليهالسلام بكلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ظاهر في كون «مالك» بفتح اللام ، لكونه عليهالسلام بصدد إثبات ولاية الجدّ على تزويج البنت ، وهو فعل متعلق بالبضع ، لا المال المعهود.
الثالثة : ما دلّ على ثبوت الولاية للجدّ على تزويج بنت ابنه ، ولم يعلّل بما علّل به في معتبرة علي بن جعفر المتقدمة ، ويتم ولايته في أموال الصغير بالفحوى ، كمعتبرة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه. ولابنه أيضا أن يزوّجها. فقلت : فإن هوى أبوها رجلا ، وجدّها رجلا؟ فقال : الجدّ أولى بنكاحها» (٢).
والحاصل : أنّ النصوص المتقدمة بطوائفها الثلاث تثبت ولاية الجدّ على التصرف في أموال الطفل مطلقا وإن لم يكن أحسن بحال المولّى عليه. فالآية الشريفة الناهية عن القرب بمال اليتيم إلّا بالتي هي أحسن تخصّص بهذه الأخبار الظاهرة في نفوذ التصرف ما لم يستلزم النقص والفساد ، وأما الصلاح والأصلح فغير معتبر ، هذا.
(١) هذا إشارة إلى الطائفة الأولى ممّا يصلح للتصرف في ظاهر الآية ، واختصاص القرب المنهي عنه بما يستلزم الفساد.
(٢) معطوف على الموصول في «ما دلّ» أي : فإنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم .. ، وهذا إشارة إلى الطائفة الثانية ، وهي استشهاد الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بالحديث النبوي على نفوذ تصرف الأب في مال ولده.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث : ٥.
(٢) المصدر ، ص ٢١٧ ، الحديث : ١.