خصوصا (١) مع استشهاد الإمام عليهالسلام به (٢) في مضيّ نكاح الجدّ بدون إذن الأب ، ردّا على من أنكر ذلك (٣) ، وحكم (٤) ببطلان ذلك من (٥) العامّة في مجلس بعض الأمراء (٦) ، وغير ذلك (٧) ، يدلّ (٨) على ذلك (٩).
مع (١٠) أنّه لو سلّمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار عليه في حكم الجدّ ،
______________________________________________________
(١) وجه الخصوصية ما عرفته آنفا من أنّ ولاية الجدّ على البضع ـ المدلول عليها بالنبوي ـ تقتضي ولايته على المال بالفحوى.
(٢) أي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك».
(٣) أي : أنكر مضيّ نكاح الجد بدون إذن الأب ، والمنكر علماء العامة المجالسون للوالي.
(٤) معطوف على «أنكر» يعني : وحكم ذلك المنكر ببطلان نكاح الجدّ بدون إذن الأب.
(٥) هذا بيان ل «من» الموصول في قوله : «من أنكر».
(٦) هو زياد بن عبد الله المذكور في رواية عبيد بن زرارة المتقدمة.
(٧) أي : غير ما دلّ على ولاية الجد معلّلا ، وغير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك» وهذا الغير إشارة إلى الطائفة الثالثة ممّا يقتضي تخصيص الآية الشريفة.
(٨) هذا خبر «إنّ» في قوله : «فإنّ ما دلّ» المتقدم في (ص ١٠٣).
(٩) أي : على كفاية عدم المفسدة في تصرفات الجد في مال الطفل.
(١٠) هذا جواب ثالث عن الاستدلال بالآية على رعاية مصلحة الصغير.
وحاصله : أنّه لو سلّمنا عدم تخصيص آية «ولا تقربوا» بما دلّ على جواز تصرف الجدّ في مال الطفل مع عدم المفسدة ، وقلنا بشمول إطلاق النهي في الآية المباركة مع دلالتها على اعتبار المصلحة للجدّ أيضا ، وجب الاقتصار على التصرف ذي المصلحة في الجد دون الأب ، إذ لا تشمله الآية ، لعدم اليتم مع وجود الأب ، فحينئذ يجوز للأب التصرف في مال طفله ولو بدون المصلحة. فلزوم مراعاة المصلحة ثابت في الجد دون الأب.