المقام (١) ـ من مقامات التصرّف ـ إلى (٢) نصفه المختصّ ، وإن (٣) لم يكن له هذا الظهور في غير المقام ، ولذا (٤) يحمل الإقرار على الإشاعة كما سيجيء (٥).
______________________________________________________
«بعتك نصف الدار وهو حصة الشريك» أو بالقصد ، على ما سبق تفصيله في مسألة اعتبار القصد ، وفي ثالثة مسائل بيع الفضولي.
وحيث إنّ البيع مطلق غير مضاف إلى الغير لفظا فهو عقد العاقد بالإضافة الأوّليّة.
والفرق بين ظهور المقام والكلام هو : أنّ الأوّل يحرز من الخارج أي من اقتضاء مقام المعاملة ، لكون المتصرف مريدا للتصرف النافذ الموضوع للأثر ، إمّا لأصالة الصحة في فعل المتصرف ، وإمّا لغلبة صدور التصرفات من الملّاك ، وإمّا لاعتبار سلطنة المتصرف في المال عرفا. وأنّ الثاني ناش من دلالة هيئة الجملة على كون التمليك لنفسه ، لا للغير.
وعليه فلا وجه لتوهم كون المعارض لظهور النصف في المشاع ظهور واحد ، وهو ظهور الفعل ـ أعني به التصرف ـ في كون المبيع النصف المختص بالبائع. هذا.
والمتحصل : أنّه بعد تعارض ظهور الكلام في بيع النصف المشاع مع ظهوره في بيع الحصة المختصة ، يصير المراد مجملا ، إلّا إذا أمكن رفع الإجمال بترجيح أحد الظهورين ليؤخذ به.
(١) وهو مقام التصرف المتوقف على الملك كالبيع والعتق والوقف.
(٢) متعلق بقوله : «انصرافه».
(٣) وصلية ، أي : وإن لم يكن للنصف هذا الظهور ـ أي ظهور في النصف المختص ـ في غير مقام التصرف المنوط بالملك كالبيع.
(٤) أي : ولعدم ظهور «النصف» في النصف المختص ـ في غير موارد توقف التصرف على الملك ـ يحمل مثل «النصف» في باب الإقرار على الإشاعة. فلو قال مالك نصف الدار : «نصف الدار لزيد مثلا» يحمل على المشاع في حصته وحصّة شريكه ، لما سيأتي.
(٥) بقوله في (ص ٤٠) : «فلا إشكال في أن لفظ النصف المقرّبة إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه» فإنّ الحمل هناك