.................................................................................................
______________________________________________________
المتصرف في المال.
وعليه فالبيع ـ الذي هو من التصرفات التي لا بدّ أن تقع في الملك ـ يوجب صرف «النصف» إلى حصة البائع ، فإذا قال مالك نصف الدار : «بعت نصفها» فيقال : إنّه أراد نصفها المختصّ به ، دون النصف المشاع بين الحصتين ، بحيث يكون المبيع نصف الحصّتين.
وهذا الظهور الناشئ عن التصرف البيعي المتوقف على ملكية المبيع للبائع يوجب ظهور النصف في النصف المختص بالبائع ، دون النصف المشاع بينه وبين شريكه. ويعارض هذا الظهور ظهور النصف ـ بنفسه ـ في النصف المشاع بين الحصتين.
هذا كلّه في ظهور المقام للانصراف.
وهناك ظهور آخر في اختصاص المبيع بحصة البائع ، وهو ظهور الكلام أي : الإنشاء ، وبيانه : أنّ الإنشاء يتقوّم بالقصد إلى إيجاد المنشأ في وعاء الاعتبار ـ بالقول أو بالفعل ـ كما عليه المشهور من الالتزام بالتسبيب. فقول الموجب : «بعتك نصف هذه الدار» صالح لإرادة بيع الحصة المختصة به ، وبيع حصة شريكه. إلّا أنّ مقتضى عدم إضافة البيع إلى الغير وقوع البيع في حصة البائع ، لعدم توقفه على أزيد من قصد حقيقة البيع ، وهي مبادلة مال بمال. بخلاف وقوعه للغير ، لتوقفه على مئونة زائدة ، وهي إمّا قصد البيع للغير ، وإمّا قصد البيع لنفسه.
وبيانه : أنّ بيع مال الغير تارة يقصد به وقوعه لذلك الغير كما في الوكيل والولي والفضولي المتعارف ، حيث إنّ كلّا منهم يبيع المال بقصد خروجه من ملك المالك ، وحلول الثمن محلّه.
واخرى يقصد به وقوعه لنفسه كما تقدم تصوّره في ثالثة مسائل بيع الفضولي ، حيث إنّ البائع إمّا يعتقد ـ لشبهة ـ كون المال لنفسه ، فيقصد وقوعه لنفسه. وإمّا يبني عدوانا على تملكه للمال كالغاصب ، فيبيع لنفسه.
ولا ريب في انتفاء هذه الأمور في المقام ، إذ مفروض البحث هو العلم بأنّ مقصود البائع تمليك ما يفهم من لفظ «النصف» والجهل بخصوصية المبيع.
كما لا ريب في أنّ وقوع العقد للغير منوط بإضافته إليه في مقام الإنشاء ، بأن يقول :