مجموع النصفين (١) مع (٢) ظهور انصرافه في مثل (٣)
______________________________________________________
ونقل السيد العاملي هذين الاحتمالين عن نهاية الاحكام والإيضاح وجامع المقاصد أيضا ، ونقل عن فخر الدين والمحقق والشهيد الثانيين قدسسره ترجيح الاحتمال الأوّل ، بل الجزم به في بعض المواضع ، بل عن صلح المسالك نسبته إلى الأصحاب ، فراجع (١).
ثم لا يخفى أنّ البائع لنصف الدار تارة يكون أجنبيا عن شريكه في بيع حصته ، واخرى يكون وكيلا عنه أو وليّا عليه. ومورد الاحتمالين المذكورين في المتن هو الصورة الاولى. وأمّا الثانية فسيأتي حكمها في (ص ١٦).
(١) توضيحه : أنّ في قوله : «بعتك نصف الدار» ظهورات ثلاثة ، تقتضي أحدها الحمل على الإشاعة ، والآخران الحمل على النصف المختص. فالظهور الأوّل هو ظهور «النصف» في المشاع بين الحصتين. والظهوران الآخران ظهور المقام والكلام في بيع الحصة المختصة بالبائع ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(٢) منشأ ظهور «النصف» في المشاع في كلتا الحصتين هو إطلاقه ، وعدم تقيده ، بمقيّد ، إذ لم يقل : «بعتك نصف الدار ، وهي حصّتي ، أو : وهي حصة شريكي» فلأجل هذا الإطلاق الناظر إلى «النصف» ـ مع الغضّ عن كل قيد معه ـ يحمل على النصف المشاع في حصتي البائع وشريكه. كما أنّ سائر الكسور ظاهرة في الإشاعة أيضا.
وهذا الظهور معارض بأحد ظاهرين آخرين في النصف المختص بالبائع كما سيأتي.
(٣) متعلّق بقوله : «تعارض» وهذا أوّل الظاهرين المعارضين لظهور «النصف» في الحصّة المشاعة بين الشريكين ، ومحصله : الظهور المقامي لكلمة «النصف» في ما يختص بالبائع ، لا المختص بالشريك ، ولا المشاع بينهما. وذلك لاقتضاء مقام التصرف المعاملي كون المتصرّف سلطانا على ما يتصرّف فيه إمّا بالملك وإمّا بالولاية أو الوكالة. وحيث إنّ المفروض انتفاء الولاية والوكالة تعيّن وقوع البيع للمتصرف ، إذ لولاه كان فضوليا لو باع حصة شريكه كلّا أو بعضا ، وهو خلاف ما قامت عليه السيرة من اعتبار سلطنة
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٧.