وحمله (١) على النصف المشاع بينه وبين الأجنبيّ.
ومنشأ الاحتمالين (٢) (*) إمّا تعارض ظاهر النصف ـ أعني الحصّة المشاعة في
______________________________________________________
المشاع بين الحصتين.
(١) معطوف على «حمله» وهذا ثاني الاحتمالين ، وملخّصه : حمل «نصف الدار» في قوله : «بعتك نصف الدار» على النصف المشاع بينه وبين شريكه.
(٢) وهما : احتمال حمل «النصف» على النصف المملوك للبائع ، واحتمال حمله على النصف المشاع بينه وبين شريكه.
ولعلّ الوجه في التعبير ب «الاحتمالين» ـ دون القولين ـ عدم الظفر بمن يقول بالاحتمال الثاني أعني به كون المبيع حصة مشاعة بينه وبين شريكه. وإنما ذكر في الكلمات وجها.
قال العلّامة قدسسره : «ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه. ويحتمل الإشاعة ، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة» (١).
__________________
(*) لا يخفى أنّ منشأ الاحتمالين هو وجود الظهور في الإشاعة ، لإطلاق النصف وعدم تقيده بقيد ، ووجود ظهوره في النصف المختص لأجل التصرف وإنشاء البيع.
وليس منشأ الاحتمالين تعارض ظاهر النصف في الإشاعة مع هذين الظاهرين ، بل تعارضهما يوجب سقوطهما عن الاعتبار والرجوع إلى أدلة صحة البيع بالنسبة إلى نصف حصة البائع وهو ربع الدار ، للعلم بصحة البيع فيه ، لعدم مانع عن صحته فيه. وتقديم بعض الظهورات على بعضها الآخر أجنبي عن باب التعارض ومندرج في الجمع العرفي.
ولعلّ مراد المصنف قدسسره هو التعارض الصوري الموجود في جميع الجموع العرفية كالعامّ والخاص ، والمطلق والمقيد ، والأظهر والظاهر ، وغيرها. ولو قيل : بحكومة القرينة على ذيها لقدّمت على ذيها وإن كانت أضعف ظهورا من ذي القرينة ، كما قرّر ذلك في بحث الحكومة.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٠.