.................................................................................................
__________________
أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى ، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجد» (١).
ولكن لا مفهوم لهذه القضية الشرطية ، بل هي سيقت لتحقيق الموضوع.
مضافا إلى ضعف سندها وإعراض الأصحاب عنها ، لما تقدّم عن العلّامة من دعوى الإجماع على ولاية الفاسق في التزويج.
فإن قلت : نصوص ولاية الجد على نكاح الطفل دلّت على ولايته في حال حياة أبي الطفل ، ولا دليل على ولايته بعد موته ، فيرجع إلى أصالة عدم الولاية. فما عن كثير من القدماء من اختصاص ولاية الجد بحال حياة ابنه متين.
قلت : لا مانع من استصحاب ولايته الثابتة حال حياة ابنه ، ولا مجال لأصالة عدم الولاية ، لأنّ الشك ليس في حدوثها ، بل الشك في بقائها ، وهو مجرى الاستصحاب ، والشك هنا من مصاديق الشك في رافعية الموجود ، وهو الموت.
نعم تجري أصالة عدم الولاية إن لم تثبت ولايته سابقا ، كما إذا كان الولد نطفة حين موت والده ، فإنّ الجدّ ليس وليّا على الطفل الذي هو نطفة حين وفاة أبيه. وهذا شك في حدوث الولاية ، فالجاري فيه أصالة عدم الولاية.
هذا مع الغضّ عن السيرة ، وإلّا فلا تصل النوبة الى الأصل العملي.
فتلخص : أنّ ولاية الجد عرضيّة ومستقلة ، ولا تناط بحياة ابنه ولا بموته.
ومن تلك الجهات : أنّ مقتضى الروايات الثمانية الدالة على ولاية الأب والجدّ في تزويج الطفل هو كون ولاية الجد في عرض ولاية الأب.
لكن ظاهر العلّامة في وصايا التذكرة خلاف ذلك ، حيث قال : «ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجد ، وولاية الجدّ مقدّمة على ولاية الوصي للأب ، والوصي للأب أو الجد أولى
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٤.