.................................................................................................
__________________
نعم أصل ثبوت ولاية الجدّ مشهور بين الأصحاب كما قيل.
ويمكن الاستدلال على ولايته بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : «سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي أن يزوّج أحدهما ، وهوى أبوه الآخر ، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد أحقّ بالجارية ، لأنّها وأباها للجد» (١).
لكنه مختص بالنكاح ، ويشكل التعدي عنه الى التصرفات المالية ، لمنع الأولوية لولاية الأب والجدّ على نكاح البكر البالغة الرشيدة مع عدم ولايتهما على التصرف في مالها.
وأمّا ذكر قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في رواية عبيد بن زرارة فهو في مقام إلزام من حضر في مجلس بعض الأمراء ، لا في مقام إثبات ولاية الجد حتى تثبت ولايته في المال والنكاح معا.
لكن هنا روايات سبع تدل على ولاية الجد للأب على تزويج الصغيرة (٢).
الّا أنّ موردها النكاح الذي هو أخصّ من المدّعى ، إذ المقصود إثبات الولاية للجد في التصرفات المالية أيضا.
نعم يمكن إثباتها بالسيرة ، كما يمكن إثباتها بقوله عليهالسلام في صحيحة ابن جعفر المتقدمة آنفا : «لأنّها وأباها للجد» بتقريب : أنّه تعليل لثبوت ولايته في النكاح وفي غيره ، فإنّ هذا التعليل صالح لأن يكون علّة لجعل الولاية المطلقة للجدّ ، فليتأمّل.
وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في ولاية الجد ، فإن لم يمكن إثباتها بنحو الإطلاق من الروايات ، فلا مانع من إثبات إطلاقها بالسيرة القطعية الثابتة ، لولاية الجد في جميع شؤون الطفل من النكاح والتصرفات المالية من صدر الإسلام من غير نكير إلى زماننا هذا.
وأمّا الجهات المتعلقة بهذا التنبيه :
فمنها : أنّ ولاية الجدّ هل هي عرضية أم طولية؟ المحكي عن كثير من القدماء إناطة ولاية الجد بحياة الأب في عقد النكاح ، استنادا إلى رواية الفضل بن عبد الملك عن
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢١٩ ، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٨.
(٢) المصدر ، ص ٢١٨ ـ ٢١٩.