.................................................................................................
__________________
بكون إذن الأب نافذا هو نفوذ الإذن في مطلق تصرفات الأب في مال الابن ، وإن كان مضرّا ، فضلا عن عدم كونه مصلحة. فمن هذه الطائفة يستفاد إطلاق تصرفات الأب والجدّ في مال الصغير.
ومن طوائف الأخبار ما تدل على تقيد التصرف بالضرورة والاحتياج ، كرواية الحسين بن أبي العلاء المتقدم في (ص ٩٣) وصحيحة أبي حمزة الثمالي المذكورة في (ص ٩٤). والظاهر أنّهما ليستا من أدلة ولاية الأب والجد على مال الصغير ، بل هما في مقام بيان جواز أخذ النفقة من مال الطفل ، إذ نفقة الأب الفقير على ولده الغني. فموردهما التصرف الخارجي ، لا الاعتباري ، حتى يثبت لهما ولاية التصرف في المعاملات المتعلقة بأموال الطفل. هذا.
ومن تلك الطوائف ما تدل على اعتبار مراعاة عدم الضرر في التصرف في مال الطفل ، كصحيحة الكناني المتقدمة في (ص ٨٠) الدالة على تقويم الجارية قيمة عدل.
ويستفاد منها اعتبار عدم الضرر في تصرف الأب في مال الطفل ، وعدم النقص المالي في ماله.
وبتقييد الإطلاقات بمثل هذه الصحيحة يستفاد اعتبار عدم لزوم الضرر في تصرفات الأب ، وكفاية عدم المفسدة في نفوذ تصرفاته في مال الطفل.
لكن رفع اليد عن ظاهر الآية الشريفة ـ وهو مراعاة الأحسن ـ مشكل.
التنبيه الثالث : في ولاية الجد ، والكلام فيها يقع في جهات. وقبل التعرض لها ينبغي التكلم فيما يقتضيه الأصل العملي إن فقد الدليل الاجتهادي ، ووصلت النوبة إلى الأصل ، فنقول :
إنّ مقتضى الأصل العملي عدم ولاية الجد الأعلى إذ المتيقن من الجدّ هو أبو الأب ، فولاية الجدّ العالي خالية عن الدليل. إلّا إذا ثبت إجماع على مساواة الأب مع آبائه في الولاية على الطفل كما ادّعي.
لكنه غير ثابت ، لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الروايات ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إليها ، لسقوط الإجماع عن الاعتبار.