.................................................................................................
__________________
تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) ومثل هذا الإطلاق ينفي اعتبار وجود المصلحة وعدم المفسدة.
كما يوجّه اعتبار عدم المفسدة بما يقيّد إطلاق أدلة الولاية ، كصحيحة أبي حمزة الثمالي ورواية أبي الحسين بن أبي العلاء المذكورتين في المتن ، فإنّهما ظاهرتان في تحديد التصرف في مال الطفل ، وأنّه لا بدّ أن لا يكون موجبا للفساد ، بقرينة الاستشهاد بالآية المباركة. فالتصرف في مال الطفل إن كان مقرونا بالفساد لا ينفذ ولا يصح ، هذا.
ويوجّه اعتبار المصلحة في صحة تصرف الأب والجد في مال الطفل بوجوه :
الأوّل : الأصل ، إذ المتيقن من جواز التصرف في مال الغير هو التصرف الذي يكون مصلحة للطفل.
الثاني : قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فإنّ الأحسن إن أريد به معناه التفضيلي فيدل على اعتبار الأصلح فضلا عن المصلحة وإن أريد به غير معناه التفضيلي فالظاهر أنّ المراد بالحسن هو المصلحة.
الثالث : أنّ دليل ولاية عدول المؤمنين يدلّ على اعتبار المصلحة في ولايتهم. والظاهر أنّ المناط فيها ـ وهو قصور الطفل عن إدارة شؤونه وحفظ مصالحه ـ موجود في ولاية الأب والجدّ ، مع عدم دليل يدل في المقام على خلافه. ولا بدّ من الإشارة إلى روايات الباب حتى يظهر ما هو الحق والصواب ، فنقول وبه نستعين :
إنّ الأخبار على طوائف :
منها : ما تشتمل على قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك» الوارد في كل من التصرف الاعتباري كالتزويج ، كروايتي عبيد بن زرارة وعلي بن جعفر تعليلا لنفوذ تزويج الجد ، وتقدمه على الأب «بأنّ الأب وماله لوالده» أو «أنّ الابنة ووالدها لجدّها» ، والتصرف الخارجي في مال الطفل ، كرواية العلل المتقدمة في (ص ٩١) ورواية سعيد بن يسار المتقدمة في (ص ٩٠) الدالتين على جواز الأخذ من مال الولد للوالد ، ورواية محمّد بن مسلم المتقدمة في (ص ٨١) المتضمنة لإذن الأب في المضاربة ، ومقتضى عموم التعليل