مع قطع النظر (١) عن كون تصرّف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به ، ومرجع هذا (٢) إلى كون نظره سببا في جواز تصرّفه.
الثاني (٣) عدم استقلال غيره بالتصرّف ، وكون (٤) تصرّف الغير منوطا بإذنه وإن لم يكن هو (٥) مستقلّا بالتصرّف. ومرجع هذا (٦) إلى كون نظره شرطا في جواز
______________________________________________________
في تصرّفه ، كولايته على الأوقاف التي لا وليّ لها ، وعلى القصّر كالصبيان والمجانين ، فإنّ الفقيه وليّ في هذه الموارد ، فله التصدّي لها مطلقا ، سواء أكان مباشرة أم تسبيبا بالإذن لغيره ، أو بنصبه وليّا.
وليس لازم هذا الاستقلال إناطة جواز تصرف الغير بإذن الفقيه. فليس كل مورد يستقل الفقيه فيه بالتصرف لا يجوز تصرف غيره ، إلّا بالإذن ، بل يجوز لغيره التصرف بدون إذنه ، كالزكاة ، حيث إنّ للمالك تزكية ماله بدون إذن الفقيه ، فهو كالحاكم مستقل في إخراج الزكاة ، وليس جواز فعله منوطا بنظر الحاكم.
(١) وجه عدم النظر هو اجتماع استقلال الحاكم بالتصرف مع كون تصرف الغير منوطا بإذنه ، ومع عدم إناطة تصرفه بإذن الحاكم ، كما إذا كان له أيضا ولاية التصرف بالاستقلال كالزكاة على ما مرّ آنفا.
(٢) أي : الوجه الأوّل من وجهي الولاية ، ومحصله : أنّ نظر الفقيه سبب تام لجواز تصرفه ، وليس لشيء آخر دخل في سببيّة نظره.
وببيان آخر : ليس جواز تصرفه مشروطا بشيء آخر غير إرادته ، فهي علّة تامة لجوازه.
(٣) أي : الوجه الثاني من وجهي الولاية عدم استقلال غير الفقيه بالتصرف ، بأن يكون جواز تصرّفه منوطا بإذن الفقيه وإن لم يكن الفقيه مستقلّا بالتصرّف ، كالتّقاصّ ، فإنّه على ما قيل : يجوز لغير الحاكم بإذنه وإن لم يجز ذلك للحاكم بالاستقلال.
(٤) معطوف على «عدم» عطفا تفسيريا ، ومرجع ضمير «بإذنه» هو الفقيه.
(٥) أي : وإن لم يكن الفقيه مستقلّا بالتصرف كالتقاص على قول كما مرّ آنفا.
(٦) أي : الوجه الثاني ، وهو عدم استقلال غير الفقيه بالتصرف ، وحاصله : أنّ نظر