وإمّا (١) أن يكون على وجه التفويض والتولية ، كمتولّي الأوقاف من قبل الحاكم.
وإمّا (٢) أن يكون على وجه الرضا ، كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّت لا وليّ له.
إذا عرفت هذا فنقول : مقتضى الأصل (٣) عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من
______________________________________________________
لكنه لا يخلو من تأمل.
وكيف كان ففعل المتولّي والوكيل يضاف إلى الحاكم نحو إضافة في مقابل فعله المباشري.
والحاصل : أنّ التولية والتوكيل من شؤون استقلال الحاكم بالتصرف ، بخلاف كون الإذن على وجه الرضا ، فإنّ مورده فعل الغير المشروط صحته بإذن الحاكم. ومن المعلوم أنّ مجرد الإذن لا يجعل الفعل من أفعال الآذن ، كصلاة الميت الفاقد للولي ، فإنّ الصلاة فعل المصلّي ، ولا تصير فعل الحاكم بمجرد إذنه له فيها. نعم صحتها منوطة بإذنه.
(١) معطوف على «إمّا» وهذا وما قبله من شؤون استقلال الفقيه بالتصرف ، لا من شؤون توقف تصرف الغير على إذن الحاكم كما مرّ مفصّلا.
(٢) معطوف على «إمّا» وهذا هو الشق الثالث الذي يكون من شؤون إناطة صحة فعل الغير بإذن الفقيه ، فإذن الحاكم على وجه الرضا يكون في صورة اشتراط جواز تصرف الغير بإذنه.
(٣) غرضه بيان الأصل في مسألة الشك في ثبوت الولاية للفقيه مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية ، أو فرض قصورها ووصول النوبة إلى الأصول العملية.
والمصنف قدسسره أجرى الأصل الموضوعي ، وهو أصل عدم ثبوت الولاية لأحد في شيء من الأمور المذكورة ، حيث إنّ الولاية على الغير نحو استيلاء عليه ، والأصل عدمه. ومقتضاه عدم نفوذ شيء من التصرفات العقدية والإيقاعية المترتبة على الولاية. ولو لم يجر هذا الأصل الموضوعي لجرى الأصل الحكمي ، وهو أصالة الفساد أي عدم ترتب الأثر.