دفع ما يتوهّم من (١) أنّ وجوب إطاعة الإمام مختصّ بالأوامر الشرعية ، وأنّه (٢) لا دليل على وجوب إطاعته في أوامره العرفية أو سلطنته (٣) على الأموال والأنفس.
وبالجملة (٤) فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع والتأمّل أنّ للإمام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل الله تعالى ، وأنّ تصرّفهم نافذ على الرّعية ماض مطلقا (٥) (*).
هذا كلّه في ولايتهم (٦) بالمعنى الأوّل (٧).
______________________________________________________
إطاعة الإمام عليهالسلام بالأوامر الشرعية ، وعدم الدليل على وجوب إطاعته في الأوامر العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس.
وبالجملة : الغرض من الاستدلال بالأدلة الأربعة إثبات الولاية المطلقة للإمام عليهالسلام على الرعية من الله سبحانه وتعالى ، وأنّ كل تصرف منهم عليهمالسلام نافذ في الأموال والأنفس.
(١) بيان ل «ما» الموصول في «ما يتوهم».
(٢) معطوف على «ان» والضمير (أنّه) للشأن.
(٣) معطوف على «وجوب» وضمائر «طاعته ، أوامره ، سلطنته» راجعة الى الإمام.
(٤) يعني : وحاصل كلام المصنف قدسسره هو : أنّ المستفاد من الأدلة الأربعة المتقدمة ـ بعد التتبع والتأمل ـ الولاية العامة والسلطنة المطلقة للإمام على الرّعية من قبل الله سبحانه وتعالى ، ونفوذ تصرفاته في الأموال والأنفس ، وينبغي أن يكون ذلك من الواضحات وإن كان استظهاره من بعض الأدلة مشكلا ومخدوشا.
(٥) أي : في الأنفس والأموال. وقوله : «وأنّ» معطوف على «أنّ».
(٦) أي : ولاية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة المعصومين عليهمالسلام.
(٧) وهو : استقلال المولى بالتصرف.
__________________
(*) قد عرفت في التعليقة عدم تمامية دلالة بعض تلك الأدلة على مدعاه قدسسره ، والعمدة ما دلّ على أولوية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمؤمنين من أنفسهم ، ويتمّ في الأئمة عليهمالسلام بعدم الفصل ، وفي الأموال بالأولوية وعدم الفصل.